| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 9:41 pm | |
| الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
الباب الأول نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).
2- تأمين إصابات العمل .
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة .
5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ
و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).
مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).
مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .
أ- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ب- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .
ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .
ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):
1- الأجر الأساسى و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :
أ- الحوافز .
ب- العمولات .
ج- الوهبة .
د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .
هـ - الأجور الاضافية .
و- التعويض عن جهود غير عادية .
ز- إعانة غلاء المعيشة .
ح- العلاوات الاجتماعية.
ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .
ي- المنح الجماعية .
ك- المكافآة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).
ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .
[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .
[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .
[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.
[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.
[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .
[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980
[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.
[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .
[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.
[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.
[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.
[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.
[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.
[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.
[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها الباب الثاني إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .
مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .
مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .
مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-
1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .
2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .
7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .
مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .
مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..
2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .
3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .
6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .
مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .
و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .
مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .
5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.
6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .
7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه
8- ريع استثمار أموال الحساب .
و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا
9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.
[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.
- نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :
{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }
[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .
-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )
[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.
- نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :
(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)
-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .
[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.
| |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 9:45 pm | |
| [1] ) المادة (18) معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 .
[2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات .
*) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984.
*) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980.
[3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980.
[4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987
-بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط
-منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة .
* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981.
[5] ) المادة (18) مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 .
[6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .
[7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 .
[8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994.
* ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
[10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981.
[11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167)
[12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987.
[13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94.
[14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير .
* ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
[16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : " ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش ".
[18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام .
[19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
-بيان التعديل :
زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا .
إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول .
[20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977.
[21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
[22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992.
ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (28) الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984.
(ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984.
[24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84.
[25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
بيان التعديل :
-حذف عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك " وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام .
تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981.
ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : " فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ". | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 9:49 pm | |
| | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 9:57 pm | |
| مادة 82 : (*) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص .
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 138 فى 14/6/1976. الباب السادس - فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية :
(أ****) % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب****) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
(أ****) 4% من أجور المؤمن عليهم .
(ب****) 1% من معاشات أصحاب المعاشات .
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*)
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفى حالة وجود فائض فى أموال الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :-
1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
مادة 84 : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
وتسرى أحكام المواد (135) و (137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها([2]).
مادة 85 : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .
مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).
مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
- ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .
مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]).
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000.
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977.
* ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى .
[2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
* ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 .
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :-
مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق
بيان التعديل:
إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم
** ) قرار رقم 218 لسنة 1977.
* ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985.
** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976.
[4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80.
الباب السابع - تأمين البطالة الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق
مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :-
1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه .
2-ريع استثمار هذه الاشتراكات .
مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :-
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1])
[1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
النص قبل التعديل :
( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ).
الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات
مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]).
3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .
5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .
مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .
مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .
6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل .
8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .
9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .
مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :-
(أ****) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
(ب****) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت
عطله .
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]).
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-
1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .
2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .
[1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
النص قبل التعديل :
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95.
بيان التعديل :
تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى.
[2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
-النص :-
( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه )
بيان التعديل :
إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177.
الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-
1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية .
2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين .
3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .
5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .
6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية
| |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:00 pm | |
| | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:03 pm | |
| | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:08 pm | |
| | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| |
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:15 pm | |
| الباب الثالث عشر - العقــوبــات
مادة 178 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .
مادة 178 (مكررا): ([1]) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات و الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له .
مادة 179: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
مادة 180 : يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 63 .
ج) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 128،151.
د ) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها .
هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن علية دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 158.
مادة 181 : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم الاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
و فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة شرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
مادة 182 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 162.
و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة ، فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن علية أو المستحقين عنه.
مادة 183 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 152 .
مادة 184 : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ، و يكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات (*) .
[1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977.
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قانون رقم 44 لسنة1978 بزيادة المعاشات قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975
قانون رقم 48 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
قانون رقم 110 لسنة 1985بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة.
قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام.
قانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.
قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 124 لسنة 1989بزيادة المعاشات قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
| |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:17 pm | |
| قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
قانون رقم 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات
قانون رقم 207 لسنة 1994بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 23 لسنة 1995بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات
قانون رقم 82 لسنة 1997بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات
قانون رقم 90 لسنة 1998بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات
قانون رقم 94 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 19 لسنة 1999بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات
قانون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونية سنة 1988).
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة استثنائية .
5- القانون رقم 99 لسنة 1987.
6- القانون رقم 100 لسنة 1987 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك مراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :
(i) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
(ii) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة .
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1988.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة .
المادة الثانية يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها .
3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها .
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و 100 لسنة 1987.
المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونيه سنة 1988).
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1989 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1989 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409
(29 يونيه سنة 1989 ). | |
|
| |
Princess of love حبيب ماسى
عدد الرسائل : 1986 العمر : 62 المزاج : الحمد لله عايشه اعلام : المزاج : السٌّمعَة : 0 مستوى العضو : 0 تاريخ التسجيل : 17/03/2008
| |
| |
mony مشرف الجناح العام
عدد الرسائل : 6699 العمر : 32 اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 2 مستوى العضو : 456 تاريخ التسجيل : 29/01/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الخميس يونيو 12, 2008 10:53 pm | |
| بجد مش هقولك انك نشيط انت النشاط ذات نفسه تسلم ايدك يا قمممممممر | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الجمعة يونيو 13, 2008 12:11 am | |
| علشان تعرفوا يا جماعه احنا بنتعب قد اية عايزه كام كيلو يا اميرة وشكرا للمرور مونى الجميله | |
|
| |
The Queen الادارة
عدد الرسائل : 6373 العمر : 37 المزاج : feel in love اعلام : المزاج : السٌّمعَة : 5 مستوى العضو : 1681 تاريخ التسجيل : 22/01/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الأحد يونيو 22, 2008 7:40 pm | |
| جميل مشكورة جدا ومنتظرين كل جديد ومميز كدة دايما يارب | |
|
| |
احمد ربيع حبيب ماسى
عدد الرسائل : 2005 العمر : 49 المزاج : الحمد لله اعلام : المزاج : اوسمه : السٌّمعَة : 1 مستوى العضو : 8 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الإثنين يونيو 23, 2008 1:20 am | |
| مشكور اخى الكريم للمرور تحياتى | |
|
| |
| قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته | |
|