الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 829894
ادارة المنتدي القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 103798
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 829894
ادارة المنتدي القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 103798
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الحب..مع كل الحب..نقلكم من قلوبنا..الحب بيكم زاد..وحبكم فى قلوبنا عدى الخيال..يارب حبناا يكون قد المقام..ومايعلاش علينا عزول..ولا يزورنا حقود..الحب ليكم..مع كل الحب..لاحلى احبة..منورين قلوبنا..مع تحيات منتدى الحب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولرفع الملفات

 

 القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Female31
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 4210
اوسمه : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 2:37 pm

القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب

القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
_

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)

تستبدل عبارة " قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون الأحكام العسكرية "
أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا
لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع."
مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا
عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة
العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."

مادة ٣
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،
وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير
قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة
١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات
الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة
وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى
وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري."
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ٢٥
" يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد
كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة
في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦
لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط
القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ".

مادة ٤٣
" المحاكم العسكرية هي:




وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون."
مادة ٩٨ بند ( ١)
" الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية."
مادة ١١١
" يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر فى أحكام
المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا
والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية
الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه."
(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
" مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة
العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس
المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو
من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية
في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون
القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص
عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها
باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في
أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا
للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون
الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة."
( المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)

تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون

١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.

1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا
للطعون العسكرية) مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء
الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات
المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ،
ورؤساء محاكم الاستئناف
3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري
، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
، المحامون العامون
5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع
القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات
العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ،
رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة
ممتازة
7 - أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess of love
حبيب ماسى
حبيب ماسى
Princess of love


عدد الرسائل : 1986
العمر : 62
المزاج : الحمد لله عايشه
اعلام : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Female31
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 16210
السٌّمعَة : 0
مستوى العضو : 0
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 3:13 pm

تسلم الايادي
بس لو قالولي فهمتي ايه
حقول ولا حاجه

تقبل مروري في صفحتك
القانونيه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://el7ob.mam9.com
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Female31
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 4210
اوسمه : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 3:42 pm

ليه يا اميرة هو انتى عايزه تروحى الجيش
ملكيش انتى فى الحياة ديه
قلتليك خليكى
فى اقسامك
ولا هتلاقى نفسك
دخلتى فى قضية من غير متحسى
ووقتها هترافع انا ضدك
ويا نهار ابيض اللى احمد ربيع
يترافع ضده
الله يرحمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The Queen
الادارة
الادارة
The Queen


عدد الرسائل : 6373
العمر : 37
المزاج : feel in love
اعلام : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Female31
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 4210
السٌّمعَة : 5
مستوى العضو : 1681
تاريخ التسجيل : 22/01/2008

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 7:36 pm

جميل

مشكورة جدا

ومنتظرين كل جديد ومميز كدة دايما يارب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://el7ob.mam9.com
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Female31
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 4210
اوسمه : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالإثنين يونيو 23, 2008 1:22 am

مشكور اختى ياسمين للمرور
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahla lola
مشرف منتدى العياده الطبيه والنفسيه
مشرف منتدى العياده الطبيه والنفسيه
ahla lola


عدد الرسائل : 2530
العمر : 28
المزاج : القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 8110
السٌّمعَة : 6
مستوى العضو : 3318
تاريخ التسجيل : 02/09/2009

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية   القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 05, 2009 12:33 am

القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 495867 القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية 620485 الورد دا ليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص باحكام قانون الاحكام العسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب :: شباب وبنات :: فـــضـــفــــضــــة-
انتقل الى: