الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 829894
ادارة المنتدي القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 103798
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 829894
ادارة المنتدي القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 103798
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الحب..مع كل الحب..نقلكم من قلوبنا..الحب بيكم زاد..وحبكم فى قلوبنا عدى الخيال..يارب حبناا يكون قد المقام..ومايعلاش علينا عزول..ولا يزورنا حقود..الحب ليكم..مع كل الحب..لاحلى احبة..منورين قلوبنا..مع تحيات منتدى الحب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولرفع الملفات

 

 القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Female31
المزاج : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 4210
اوسمه : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية   القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 2:41 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه

( المادة الاولي )

تسري احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية
واحكام القانون المدنىالمدني في شأن ادارة وتصفية التركات
ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي
عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية التظلم من امتناع الموثق عن توثيق
عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الاجانب
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها او غائب
الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات
والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها
والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين
المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن

( المادة الثانية )

علي المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي
اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص محاكم اخري وذلك بالحالة التي تكون
عليها وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع
تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي
ولا تسري احكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي
المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا
القانون

( المادة الثالثة )

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما
لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي
حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين
المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية
ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام
العام

( المادة الرابعة )

تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931
ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى
القانةن رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و
62 لسنة1976 المشار اليها ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام
المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون
المرافق

( المادة الخامسة )

يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر
برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة2000م

حسنى مبارك

الباب الأول: أحكام عامة


مادة(1): تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي

مادة (2): تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس
لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم
الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك
وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت
المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او
الغير

مادة(3): لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة
الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند
الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي
اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات
القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار
قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات
بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

مادة (4): يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في
مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد
على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها
قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة (5): للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية -
مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد
اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات
في جلسة علنية

مادة (6): مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل
الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996
للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق
الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال
الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في
دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم
الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة (7): لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي
الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها
بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء

مادة (8): لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او
التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام
القانون
ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين
بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي

الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الأول: الاختصاص النوعي

مادة(9): تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة
احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن
بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها
الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب
التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا
الاذن بزواج من لا ولي له
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع

ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر
بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة
واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه
الحقوق او وقفها او الحد منها
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي
التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية
به
اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ
الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية
متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

مادة (10): تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا
تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه
والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي
الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا
في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او
الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من
هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد
وللمحكمة اثناء سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن
الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة
بالزيادة او النقصان فيها

مادة(11): تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج
الاجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي
العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج
ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص
المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والاذن للمحجور عليه
بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه
وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما
يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق
علي المحجور عليه

مادة (12): اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي من
سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه
بالتتابع فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في
المادة ( 40 ) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي
المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص امين او لاحدي المؤسسات الاجتماعية
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد
جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة
علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية

مادة (13): تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد
الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم
من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب

مادة (14): تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي
الحساب وتسليم الاموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات
التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن


الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية
الفصل الثاني: الاختصاص المحلي

مادة(15): يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40
و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون
ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن
له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال
الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او
الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالية
أ - النفقات والاجور وما في حكمها
ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات
الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي
أ - في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في
مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد
في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته
د - اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة
بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة
التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
هـ - تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي
سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة
التي يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف
وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها
اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر
الوقف او المدعي عليه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Female31
المزاج : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 4210
اوسمه : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية   القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 2:42 pm

الباب الثالث: رفع الدعوي ونظرها
الفصل الأول: في مسائل الولاية علي النفس

مادة(16): ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (17): لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل
عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية
وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في
الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة
رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا
كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي
الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

مادة(18): تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي
الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا
له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا
في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم
المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين
يوما ولا تزيد عن ستين يوما

مادة (19): في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي
المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة
التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه
الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة
التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن
الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين
وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغير ذلك مما
تستقيه من اوراق الدعوي

مادة (20): للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه
واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع
حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة
بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها
لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي
الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر
الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة
الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون
مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع
في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن
عليه بأي طريق من طرق الطعن

مادة (21): لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق
وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق
ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر
الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر
الزوج انه اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع
الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت
لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق اثبات ما تم من
اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في
اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق
بنفسه او من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة (22): مع عدم الاخلال بحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة
طرق الاثبات لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها
بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن
عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر
بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة

مادة (23): اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل
منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان
تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال
بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية
الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة
العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه
النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير
المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله
مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

مادة (24): علي طالب اشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم
طلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان
الطلب غير مقبول ويجب ان يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي واسماء
الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلي الطالب ان يعلنهم
بالحضور امام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب
بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا
ما انكر احد الورثة او الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي،
كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

مادة (25): يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة
في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه

الباب الثالث: رفع الدعوي ونظرها
الفصل الثاني: في مسائل الولاية علي المال

مادة(26): تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها
والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا
القانون ولها ان تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط
القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير
العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال
التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية
من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها

مادة (27): علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او
اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او
عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او
الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب
ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد
الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

مادة(28): علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب
الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية
بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة
العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة (29): علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

مادة (30): يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون
بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ
بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة (31): يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الاضرار - مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب

مادة (32): تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار
الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر
او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن
الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته
فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام
التسجيل وينتج اثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة
العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا
باجراءات القيد والشطب

مادة (33): علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا
القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او
عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة
او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة
علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من
قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات
والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او
مديرها ان وجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي
من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة
العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة

مادة (34): للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول
المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها
في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان
احد مأموري الضبط القضائي

مادة (35): لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي
هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر
النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة
بهاتين المادتين

مادة (36): يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي
الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي
يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وان يرفق به المستندات المؤيدة
له وعلي المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة
خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر
فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات
وما انتهت اليه من رأي واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوي الشأن
بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اي اجراء من اجراءات
التحقيق الذي تأمر به

مادة (37): للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله
في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن
الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة
جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضاره وللمحكمة
ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرا مقبولا

مادة (38): اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او
الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق
فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن
باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من
التصرف في الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير
مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال

مادة (39): علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه
النيابة عن عديم الاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا
، وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب
لتعيينه وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن

مادة (40): تخطر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او
المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في
غيبته ، وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال
ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة
اليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة


مادة (41): تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ،
بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع
في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي
لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا
رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة
في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد
الي النائب المعين من المحكمة

مادة (42): ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة (43): يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة
للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :-
الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية
والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات
المنفذة لذلك
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق
علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها المبينة في المادة
السابقة او عن اي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك ولا
يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن
أي اتفاق

مادة (44): للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في
المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية
اذا تبينت ما يدعو لذلك

مادة (45): اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد
يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها
يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة
الراشدين واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم
الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي
بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة
الراشدين وذلك ما لم ير المصفي ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب
لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه
الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الي
النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون

مادة (46): يجب علي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او
المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا
بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة
ذلك في الميعاد الذي تحدده فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز
للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك
جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات
الاخري المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن
التأخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلي
المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في
ثبوتها في ذمته ، دون ان يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في
صحة الحساب اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن
الحساب المقدم الامر بالزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه
خزانة المحكمة في ميعاد تحدده

مادة (47): للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او
عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة
بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من
المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر

مادة (48): لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة
القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد
انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق

مادة (49): يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات
والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي
السجلات وفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن
من المحكمة او النيابة العامة

مادة (50): يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية

مادة (51): للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Female31
المزاج : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 4210
اوسمه : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية   القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 2:43 pm

الباب الرابع: القرارات والاحكام والطعن عليها


اولا : اصدار القرارات
مادة(52): تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام

مادة (53): يجب علي المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية
الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب
والاذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من
هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من
محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات
تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او
الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق

مادة(54): تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية في
مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك
الصادرة في المسائل الآتية

* الحساب
* رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية
* رد الولاية
* اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة
* ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية
الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب* وللمحكمة
المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن

مادة (55): يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر في تصرفات الاوقاف بالاذن
بالخصومة او في طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ،
او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ، اذا كان موضوع الطلب
او قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه

ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات
مادة (56): طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي
الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد
الآتيه - القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية

مادة (57): يكون للنيابة العامة في جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في
الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون او يجيز تدخلها
فيها ويتبع في الطعن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية

مادة (58): تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل
صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع
بقاء الطلبات الاصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما
يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة
عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة
الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد علي الاسباب او الطلبات الجديدة

مادة (59): يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم
المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف
وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ
بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون
فيه بالزيادة او بالنقصان

مادة (60): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او
القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الاخري التي لم
يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل
في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها

مادة (61): ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة

مادة (62): للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه
المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب
الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية
والحساب

مادة (63): لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او
بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا
طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في
الطعن وعلي رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام
المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب
المحكمة او وصولها اليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال
ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا نقضت المحكمة
الحكم كان عليها ان تفصل في الموضوع

مادة (64): لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
عزل الوصي أو القيم أو الوكيل او الحد من سلطته
سلب الولاية او وقفها او الحد منها
استمرار الولاية او الوصاية علي القاصر
الفصل في الحساب


الباب الخامس: في تنفيذ الاحكام والقرارات


مادة(65): الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات
او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا
كفالة

مادة (66): يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه
وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه
القانون من اجراءات ويراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول
المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند
التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك

مادة(67): ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما
لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الاحوال
ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

مادة (68): علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ

مادة (69): يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل
قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او
رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مادة (70): يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في
سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، ان
تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق
مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الاقل ، ويكون واجب التنفيذ
الي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير

مادة (71): ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام
الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب يتولي
الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق
تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة (72): علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما
يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد
والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة (73): علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص
والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات
المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر
الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية
وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق
الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم
المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون
من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب
اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر

مادة (74): اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او الاجور او
المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر
الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في
دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه
بالوفاء

مادة (75): لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما
في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن ادائها

مادة (76): استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات
او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه
منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد
او الوالدين في حدود النسب الآتية :
أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
ب - 25% للوالدين او ايهما
ج - 35% للوالدين او اقل
د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
هـ - 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

مادة (77): في حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او
المطلقة فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخري

مادة (78): لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

مادة (79): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي
قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي
الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر
استنادا الي احكام هذا القانون بناء علي اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة
مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من
يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع
إلزامه بردها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The Queen
الادارة
الادارة
The Queen


عدد الرسائل : 6373
العمر : 37
المزاج : feel in love
اعلام : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Female31
المزاج : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 4210
السٌّمعَة : 5
مستوى العضو : 1681
تاريخ التسجيل : 22/01/2008

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية   القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 7:41 pm

جميل

مشكورة جدا

ومنتظرين كل جديد ومميز كدة دايما يارب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://el7ob.mam9.com
احمد ربيع
حبيب ماسى
حبيب ماسى
احمد ربيع


عدد الرسائل : 2005
العمر : 49
المزاج : الحمد لله
اعلام : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Female31
المزاج : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية 4210
اوسمه : القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Wesamgoldge3
السٌّمعَة : 1
مستوى العضو : 8
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية   القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالإثنين يونيو 23, 2008 1:18 am

مشكور اخى الكريم للمرور
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 في مسائل الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحــــــــــــــ love ـــــــــــب :: شباب وبنات :: فـــضـــفــــضــــة-
انتقل الى: