قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
قانون رقم 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقارى
الباب الاول
فى مكاتب الشهر العقارى
مادة 1
ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها
الوزاراة التى تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها
و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة
اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة
اختصاصه
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر
العقارى وا ختصاصه
مادة 2
ينشأ ( مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى
و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التى شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها
مادة 3 – ملغاه
مادة 4
تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل
محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة
من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه
المكاتب
مادة 5
يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تفع فى دائرة اختصاصه
و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها
و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه
و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التى تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات
العقارية ) التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى
الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على
العمل باحكام هذا القانون
اختصاص و مهام مكاتب الشهر
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
( 1 ) ( مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من الماموريات المختصة بالصلاحية للشهر
( 2 ) اثبات المحررات فى دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها
( 3 ) ( تصوير المحررات ) التى يطلب شهرها
( 4 ) ( حفظ اصول المحررات التى تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها
( 5 ) اعداد ( فهارس للمحررات التى تشهر )
( 6 ) ( التاشيرات الهامشية ) و ارسال صور منها للمكتب الرئيسى
( 7 ) اعطاء ( الشهادات العقارية )
( 8 ) اعطاء ( صور من المحررات التى تم شهرها و مرفقاتها )
( 9 ) الترخيص ( بالاطلاع ) ( الكشف النظرى )
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0
مادة 7
لا يجدوز باى حال من الاحوال ان تنقل من مكاتب الشهر اصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر
مادة 8
يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة
دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى و
الماموريات التابعة لها و سير العمل فيها
الباب الثانى
فى المحررات الواجب شهرها
مادة 9
جميع التصرفات التى من شانها ( انشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية
الاصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ
من ذلك يجب
شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب
على عدم التسجيل ( ان الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير
ولا تزول لا بين الشان ولا بالنسبة الى غيرها )
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الاثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان )
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق ان يطلب (
قصر التسجيل ) على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل
على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة 0
و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائى لصالحه ) ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة
ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل )
مادة 10
جميع التصرفات و الاحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية
العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه
الحقوق لا تكون حجة على الغير )
و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و
يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة
ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة
الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية
معينة 0
و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك
مادة 11
يجب تسجيل ( الايجارات و السندات ) التى تردعلى ( منفعة العقار ) اذا (
زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( باكثر ) من (
اجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من
ذلك 0
و يترتب على عدم تسجيلها انها لاتكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة
تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات و السندات وفيما زاد على اجرة ثلاث سنوات
بالنسبة الى المخالصات و الحوالة 0
التسجيل حجة على الكافة
مادة 12
جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة
لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد
) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير )
ما لا يجوز اثبات تاريخه
مادة 12 مكرر
لا يقبل اثبات تاريخ ( المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الاحكام النهائية
أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على
حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز
شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على اساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش
تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و
يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة
) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من
الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى
التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة
أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر
الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من
الحقوق العينية
العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 16
يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها :
و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق
المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم
حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التاشير
بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ
العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
محو التاشيرات
مادة 18
لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه
فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه
طعنا جديا
كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار
اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيامر به القاضى اذا تبين له ان الدعوى
التى تاشر بها أو التى سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض 0
مادة 19
لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق
التاشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالانفاق ولا
التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا اذا حصل التاشير
بذلك فى هامش القيد الاصلى 0
مادة 19 مكرر
ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و اكله
الباب الثالث
فى اجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20
تتم اجراءات الشهر فى جميع الاحوال بناء على ( طلب ذوى الشان أو من يقوم مقامهم )
مادة 21
تقدم طلبات الشهر للمامورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على
النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز
تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى
القرار المشار اليه
و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) فى
العقود و الاشهادات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات
كأوراق الاجراءات و صحف الدعاوى والاحكام
مادة 22
يجب ان تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة
( اولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الاخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل اقامته و اسم ابيه و جده لأبيه
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان
موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و
الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها
وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و
ذلك فى العقود و الاشهادات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت
الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و
احكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة
واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب
الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر
سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على
الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة
للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا
ملكية البائع للمبيع