حكم باسم الشعب محكمة جنح بولاق الجزئية بجلسة
الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق
26مارس سنة 2008 تحت رئاسة السيد الأستاذ / شريف كامل
مصطفى............... رئيس المحكمة وبحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل
يوسف ................. رئيس النيابة والسيد / محمد على
.............................................. أمين السر في جنحة
النيابة العمومية رقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
ضد
المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسى بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة
العامة والاطلاع على الأوراق :- حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى
المتهم " إبراهيم السيد إبراهيم عيسى " انه في غضون الفترة من 27/8/2007
حتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق: أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة
من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بان نشر بالعدد 130 من جريدة
الدستور والتي يتولى رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان "
أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم للكشف الطبي عليه " وبالعدد
رقم 132 أخبار كاذبة بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية
مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه "
مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " كما نشر بذات
العدد مقالا تحت عنوان " الإلهة لاتمرض " تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد
فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية
وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة
وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد
على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : نشر بسوء قصد – بإحدى الطرق
العلانية – أخبار وإشاعالعقوبات. كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة
العامة ، بان نشر بسوء قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي من
جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضع
الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ
نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان " زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في
القضاء على شائعة مرضه " أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر
بالمصلحة العامة على النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولى وبالتحقيقات .
وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكرر فقرة 1، 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها
مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات
المحاكمة تخلص في انه بتاريخ 3/9/2007 عرض على نيابة امن الدولة العليا
محضرا مؤرخا 3/9/2007 محررا بمعرفة العميد محمد برغش بالإدارة العامة
لمباحث امن الدولة بالقاهرة كشفت سطوره عن انه بتاريخ 30/8/2007 صدر العدد
رقم 132 من جريدة الدستور متضمنا المانشت الرئيسي بصدر الصفحة الأولى
بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة
وصول الدم إلى أوعية المخ ويسبب إغماءات أحيانا " وجاء مضمونه في إطار
مقال لرئيس تحرير الجريدة الصحفي إبراهيم عيسى تحت عنوان " الإلهة لا تمرض
" أشار من خلاله إلى أن رئيس الجمهورية حسب مصادر طبية – لم يحددها – مريض
فعلا في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ في
لحظات تسفر عن إغماءات تستغرق ثوان أو دقائق وانه يترك للقارئ حرية
الاتصال باى طبيب للوقوف منه على أثار قصور الدورة الدموية على رجل في سن
الرئيس وما ينتج عنه من أمور ، وفى إطار إصرار المتهم على بث الأخبار
والشائعات الكاذبة حول هذا الموضوع نشرت الجريدة المشار إليها بذات العدد
وبالصفحة الأولى خبرا بعنوان " زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء
على شائعة مرضه " تضمن انه رغم محاولات مؤسسة الرئاسة نفى شائعة مرض السيد
الرئيس بترتيب زيارات له لمدينتي السادس من أكتوبر بالقرية الذكية وبرج
العرب إلا أن ذلك لم ينجح في القضاء على شائعات مرضه ، وأضاف الضابط
بمحضره انه سبق للجريدة الترويج للشائعات المثارة حول هذا الموضوع بعددها
رقم 130 الصادر بتاريخ 27/8/2007 من خلال المانشيت الرئيسي الذي تمت
صياغته بصورة مغايرة للحقيقة للتأكيد على صحة تلك الشائعات ، وذلك من خلال
عناوين نصها " أنباء عن سفر مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي
عليه" ، " لماذا لم يخرج وزير الصحة أو طبيب السيد الرئيس ببيان عن حالته
الصحية حتى يرد على الشائعات التي تتجدد يوميا حول مرض الرئيس" واختتم
محرر المحضر بلاغه بأنه ترتب على نشر الجريدة الموضوعات المتعلقة بالظروف
الصحية لرئيس الجمهورية العديد من التبعات السلبية والتي تمثلت في إثارة
الفزع والقلق بين أوساط المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد
سياسيا وامنيا واقتصاديا واضطراب الأوضاع بسوق الأوراق المالية المصرية
وتناول العديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والأجنبية لتلك
الشائعات على ضوء ما نشرته الجريدة بما يمثل ترويجا لها إقليميا ودوليا ،
وأرفق الضابط ببلاغه نسخة من عددي الجريدة موضوع المحضر لعرضه على السيد
المستشار المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا للنظر والتصرف .
وحيث باشرت نيابة امن الدولة العليا تحقيقاتها في واقعة ذلك المحضر والتي
استهلتها باستجواب المتهم " إبراهيم عيسى " بتاريخ 5/9/2007 والذي أنكر
التهمة المنسوبة إليه مؤكدا على انتفاء النية لديه على نشر أخبار أو
إشاعات كاذبة وانه نشر عن الشائعة ولم ينشرها وان الصحيفة التي يتولى
رئاسة تحريرها كانت أخر صحيفة تناولت تلك الأخبار إذ سبقتها صحف أخرى في
ذلك وان مانشرته صحيفة الدستور في هذا الشأن كان في حدود ممارستها لحقها
الطبيعي في متابعة الأحداث ومجريات الشأن العام وما يدور في المجتمع
المصري طبقا للدستور والقانون ، وأضاف بمسئوليته عن وضع السياسة العامة
لصحيفة الدستور وخطوطها الرئيسية وإعدادها ومتابعة أخبارها وموضوعاتها حتى
مرحلة النشر فضلا عن مسئوليته عن كتابة عمود يومي باسمه بتلك الصحيفة ،
كما سئل بالتحقيقات الضابط مقدم البلاغ فقرر بذات مضمون ما ورد ببلاغه
وأضاف أن المعلومات التي اشتمل عليها محضره تم فحصها وفحص الآثار
والتداعيات المترتبة عليها بمعرفة المقدم ياسر المليجى الضابط بالإدارة
العامة لمباحث امن الدولة ، وبسؤال الأخير بالتحقيقات قرر بذات مضمون
ماورد بالبلاغ ، هذا وقد أرفقت بتحقيقات النيابة أثناء مباشرتها عدة عرائض
انطوت على بلاغات ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة قدمت من كل من سمير محمد
الششتاوى ، احمد جمعة شحاته ، خالد السعيد على ، على كريم على ، محمد سيد
أمين ، شوقي سعد محمد ، محمد إبراهيم فهمي ، محمد احمد عبد الرحمن ، خالد
إبراهيم عبد الفتاح ، واستكمالا منها لإجراءات التحقيق استعملت النيابة
العامة من هيئة سوق المال عن الآثار التي تم رصدها على مؤشرات سوق الأوراق
المالية وحركة تداول الأسهم في ضوء مانشره خلال الفترة من 27/8/2007 وحتى
30/8/2007 من شائعات كاذبة حول مرض رئيس الجمهورية ، كما استعلمت أيضا من
البنك المركزي المصري عن التداعيات الاقتصادية الناجمة عما سلف . وحيث
انتهت النيابة العامة من مباشرة إجراءات التحقيق وقيدت الدعوى برقم 195
لسنة 2007 جنح امن دولة طوارئ بولاق ، وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية
أمام محكمة جنح بولاق الجزئية وفقا للقيد والوصف انف البيان رفق قائمة
بأدلة الثبوت . وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات المحاكمة على النحو الثابت
بمحاضرها مثل خلالها المتهم بوكلاء عنه – هيئة دفاع من المحامين – كما حضر
كل من سمير محمد الششتاوى وادعى مدنيا بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض
المدني المؤقت واحمد جمعة احمد شحاته وعلى كريم على وخالد السعيد على
ومحمد إبراهيم فهمي المحامين وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت ضد المتهم ، وبجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ
1/10/2007 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع على الأوراق مع
التنبيه على الخصوم بان جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن
بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل
الصادر برقم 8158 /2007 بتاريخ 30/9/2007 ، مع استدعاء شهود الإثبات
لسماعهم بتلك الجلسة ، واستأنفت المحكمة نظر الدعوى بمقر انعقادها الجديد
وبجلسة 24/10/2007 حضر إطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل
المدعى بالحق المدني بمبلغ 300001 جنيه ، والمحكمة استمعت إلى شهود
الإثبات في الدعوى وهم رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووكيل البنك المركزي
المصري والمقدم ياسر المليجى ، وقررت نظر الدعوى باعتبارها جنحة عادية
وقيدها في ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفي ، ونفاذا لقرار
المحكمة فلقد قيدت الدعوى برقمها الحالي ، كما استمعت المحكمة إلى ثلاثة
شهود نفى وهم محمد سعد هجرس ، ومحمد السيد النجار واحمد السيد النجار ،
وتبادل أطراف الدعوى تقديم المذكرات والمستندات وهيئة الدفاع عن المتهم
دفعت الدعوى بعدة دفوع حاصلها أولا : بطلان وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى
ثانيا : عدم دستورية مادتي الاتهام ثالثا : بطلان إجراءات التحقيق رابعا :
بطلان الاستجواب خامسا : انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم سادسا : عدم
جدية تحريات مباحث امن الدولة و وعدم التعويل عليها سابعا : عدم قبول
الادعاء المدني . وبجلسة المحاكمة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بإيداع مذكرات في أسبوعين مناصفة تبدأ بالمدعى
بالحق المدني، بيد أن وكيل المتهم أودع مذكرة بدفاعه خلال الأجل الذي
رصدته له المحكمة . وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها بأنه لما كان من
المقرر في ضوء نص المادة 308 إجراءات جنائية أن الوصف القانوني هو إخضاع
الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من النصوص العقابية ولئن كان الأصل
أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني
السليم إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة
والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة . وحيث انه لما كان من
المقرر أن تنازع النصوص هو تزاحم ظاهري لنصوص تجريم متعددة إزاء فعل واحد
على نحو يتبين به بعد تفسير صحيح لهذه النصوص أن احدها فحسب هو الواجب
التطبيق وان سائرها يتعين استبعاده ، فتنازع النصوص يفترض أن نصا واحدا
منها في النهاية هو الذي يطبق ، واهم القواعد التي تحسم التنازع بين
النصوص الجنائية هي قاعدة " النص الخاص يرجح على النص العام " ويتميز النص
الخاص باحتوائه على عناصر أخرى تحدد محتوى الوضع الواقعي على نحو أدق ،
وتعليل ترجيح النص الخاص على النص العام أن الأول هو الأكثر دقة وتحديدا
فكأنه وضع ليطبق على ذلك الوضع خصيصا ومن ثم يكون تطبيق النص الخاص عليه
اصدق تعبيرا عن قصد الشارع . وحيث انه لما كان نص المادة 102 مكرر فقرة
أولى عقوبات قد جرى على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها
ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة
أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو
إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، ونصت المادة 188
من ذات القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن
خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين إلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات
كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان
ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة
العامة . ولما كان البادئ من مطالعة وتفسير نص كل من المادتين سالفتى
الذكر أن المادة 188 عقوبات تكاد تطابق الفقرة الأولى من نص المادة 102
مكرر عقوبات ، إذا أن كلمة أذاع الواردة بنص المادة 102 مكرر تعنى إعلام
الناس بدون تمييز وبالتالي فهي تستوعب جميع وسائل العلانية بما فيها النشر
وهى الوسيلة التي وردت بنص المادة 188 ، كما وان عدم ذكر الأوراق المصطنعة
أو المزوه تدخل في مدلول البيانات غير المطابقة للحقيقة والفرق بين النصين
يتمثل في أن المادة 188 تواجه حالة نشر الأوراق المنسوبة كذبا إلى الغير ،
الأمر الذي يمكن معه القول بان هناك تكرارا للجريمة وتنازعا ظاهريا بين
النصين يستوجب على المحكمة تطبيق احدهما واستبعاد الأخر ، ولئن كانت
الواقعة المنسوبة للمتهم قد ارتكبت عن طريق النشر بإحدى الصحف ، وكان
المشرع العقابى المصري قد خصص الباب الرابع عشر من قانون العقوبات للجرائم
التي تقع بواسطة الصحف وغيرها وهو ذات الباب الذي تقع بين دفتيه جريمة
المادة 188 يعد نصا خاصا نظرا لاحتوائه على عناصر تحدد محتوى الوضع
الواقعي على نحو أدق من نص المادة 102 مكرر ومن ثم نص المادة 188 عقوبات
يضحى هو الأجدر والأولى بالتطبيق لصدق تعبيره عن قصد المشرع ، بما يتعين
معه على المحكمة تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة باستبعاد نص المادة
102 مكرر فقرة أولى عقوبات من مادتي الاتهام وإضافة المادة 171 عقوبات .
وحيث انه عن الدفوع المبداه من هيئة الدفاع عن المتهم .... فإما عن الدفع
المبدي بانعدام وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى ، والمؤسس على أن المتهم قد
أعلن بتقديمه للمحاكمة في جنحة امن دولة طوارئ أمام محكمة جنح امن الدولة
طوارئ ببولاق ، بينما ينتظم نوعين من المحاكم ، محاكم جنائية عادية وهى
تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن ارتكاب الجرائم أيا كان مرتكبها
إلا ما نص المشرع على انفراد غيرها به ، ومحاكمة أشخاص ذوى صفة خاصة ..
والمحاكم الخاصة قد تكون دائمة كمحاكم امن الدولة الدائمة ومحاكم الأحداث
والمحاكم العسكرية ، وقد تكون مؤقتة كمحاكم امن الدولة المنشاة بقانون
الطوارئ والموقوتة بفترة قيام حالة الطوارئ وتعتبر المحاكم الخاصة المؤقتة
محاكم استثنائية ..والمحاكم العادية تشمل محاكم الجنح الجزئية والجنح
المستأنفة والجنايات والنقض ، أما المحاكم الاستثنائية فهي محاكم امن
الدولة طوارئ والتي صدر بها القانون رقم 162 لسنة 58 بشان حالة الطوارئ ،
فتنص المادة السابعة من ذلك القانون على أن " تفصل محاكم امن الدولة
الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي
يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر امن
الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من احد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في
الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
...... ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محكمة امن الدولة عضو من أعضاء النيابة
العامة ، وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على انه يجوز لرئيس
الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم امن الدولة الجرائم التي
يعاقب عليها القانون العام . إلا انه من المقرر أن اختصاص هذه المحاكم
بجرائم القانون العام التي تحال إليها لا يسلب القضاء العادي اختصاصه
الأصيل بالمحاكمة عن هذه الجرائم ، ذلك أن قانون الطوارئ المذكور ليس فيه
ا وفى اى تشريع أخر اى نص يفيد انفراد محاكم امن الدولة بالاختصاص بالفصل
في هذه الجرائم ، فلا زالت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة على
هذه الجرائم . ( نقض 5/1/75 ، 24/5/76 ، 12/6/77 ، 30/11/78 مجموعة
الأحكام س 29 ص 839 ، 10/12/85 س 36 رقم 200 ص 1088 ونقض 3/1/95 مجموعة
أحكام النقض س 46 ص 67 رقم 5 ) ولو كان المشرع قد أراد أفراد محاكم امن
الدولة طوارئ المذكورة بالفصل في جرائم من اى نوع وحدها دون سواها لعمد
إلى الإفصاح عن ذلك صراحة